الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

296

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ المسألة 4 : يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه ، عدم المفسدة ] المسألة 4 : يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه ، عدم المفسدة . وإلّا يكون العقد فضوليا كالأجنبي ، يتوقف صحته على أجازه الصغير بعد البلوغ ، بل الأحوط مراعاة المصلحة . يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة أقول : الكلام في المقام في أمور ثلاثة : اعتبار عدم المفسدة ؛ اعتبار المصلحة ؛ وصحة النكاح حتى مع المفسدة للمولى عليه . اعتبار عدم المفسدة أمّا اعتبار عدم المفسدة ، فقد صرح به كثير من الأصحاب . قال النراقي ( قدس سره ) في المستند : الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة في النكاح لظاهر الإجماع . . . وهل يجب مراعاة المصلحة في النكاح ؟ الظاهر لا للأصل والعمومات . « 1 » وحكى عن المسالك أيضا ، الاتفاق على اعتبار عدم المفسدة . « 2 » وعن العلّامة في التذكرة ، والمحقق الثاني اعتبار المصلحة . « 3 » وأمّا جوازه مع المفسدة ، فالظاهر أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب . استدل على الأوّل أي اعتبار عدم المفسدة ؛ بأمور : 1 - الأصل ، أي أصالة الفساد عند عدم مراعاته ؛ لكنها مشروطة بعدم وجود دليل خاص في المسالة . 2 - الإجماع ؛ ولكن حاله معلوم في أمثال المقام . 3 - عمومات نفي الضرر ؛ والنسبة بينها وبين عمومات الولاية ، وإن كانت بالعموم و

--> ( 1 ) . المحقّق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 167 . ( 2 ) . السيد محسن الحكيم ، في مستمسك العروة 14 / 455 . ( 3 ) . بعض المعاصرين في كتابه ذيل المسألة السابعة .